الدستور والقانون
مناقشة لدستورية المادة ( 142 ) من دستور العراق لعام 2005
لقد كُتب دستور العراق لسنة 2005 بطريقة شابها الكثير من الإرباك والخلل على الرغم من كل المزايا التي تمتع بها مقارنة بالدساتير العراقية السابقة ملكية كانت أو جمهورية. لكن قصر المدة المحددة قانوناً لتدوين الدستور وصياغته()، وتشكيل لجنة سياسية على أساس المحاصصة والتقاسم -طائفياً وقومياً-، وقلة الخبرة والمهارة القانونية والدستورية لأغلب المكلفين من أعضاء تلك اللجنة كانت من أهم العوامل التي انعكست سلباً على نصوص الدستور وأحكامه التي تضمنها.
ولعل من الموضوعات الجديرة بالأهمية الدستورية ما يتعلق بالمادة (142) من دستور العراق لسنة 2005، وما شاب تلك المادة من إشكالات متعددة من حيث أساس وجودها الدستوري، أو أسلوب صياغتها، أو الآثار التي نتجت عنها بعد ذلك؛ لذا سنحاول أن نخضع هذا الموضوع -وبنحو مختصر لا نبغي الإطالة به- إلى المنهج العلمي تحرياً عن الحقيقة وتلمساً لجادة الصواب التي تتسق وطبيعة البحث القانوني وما ينتجه من آثار مهمة في الحياة القانونية والسياسية والاجتماعية وغيرها.