الدستور والقانون
المحكمة الاتحادية العليا ودورها في إلغاء نتائج الانتخابات النيابية
تمثل الانتخابات أحد أركان النظام الدستوري والسياسي لكثير من الدول الحديثة , وذلك لما لها من أثر مهم وإيجابي فيترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة, والابتعاد عن التسلط والاستبداد في الحكم، وتفعيل دور الشعب باعتباره المنبع لشرعية المؤسسات والهياكل الإدارية والسياسية في الدولة،وهذا ما نص عليه الدستور الدائم لسنة 2005م في المادة 5 منه حيث جاء فيها: السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية. إنَّ العملية الانتخابية وعناصرها المكونة لها من قانون انتخاب ومفوضية انتخابات وأجهزة ومعدات خاصة بآلية إجراء الانتخابات وغيرها من الأدوات الأخرى, هي المنظومة القانونية والمادية لكل العملية الانتخابية، وكلُّ الجهات بدءاً من مجلس النواب مروراً بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتهاءً بالهيئة القضائية المختصة بالطعون كلُّها جهاتٌ محددةٌ اختصاصاتُها وفق الدستور والقانون.
يضاف إلى ذلك أنَّ دستور العراق لسنة 2005م قد منح المحكمة الاتحادية العليا اختصاصاتٍ متعددةً مناطةً بها،ومن تلك الاختصاصات هو اختصاص المصادقة على نتائج الانتخابات النهائية لمجلس النواب، وقد أثير نقاش بين النخب القانونية والسياسية والإعلامية عن دور المحكمة في اختصاص المصادقة بشكل دقيق،وهل تملك صلاحية عدم المصادقة أو إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب؟ من هنا سنحاول أنْ نبحث في هذا الموضوع بناءً على النصوص الدستورية والقانونية التي نظمت هذا المجال، وكذلك ما صدر عن المحكمة الاتحادية العليا من قرارات واجتهادات في هذا السياق.