الدستور والقانون

تعديل قانون الأحوال الشخصية (رؤية قانونية واجتماعية فاحصة)

جمال  الأسدي
ظهرت النقاشات لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي منذ بداية كتابة الدستور التزاماً بنصوصه وتفعيلاً للمبادئ الأساسية التي نوقش فيها هذا الموضوع، ولحساسية المسألة ولاختلاف وجهات النظر فيها تم تأجيل ذلك مراراً لحين ظهور القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بعد التصويت على إضافته إلى جدول أعمال الجلسة.
في العراق، يعود أول تقنين قانوني تم تنظيمه من الناحية الإدارية في الأحكام المنظمة للأحوال الشخصية أو الأسرة إلى بداية القرن الماضي، غير أن مسائل الأحوال الشخصية بقيت من دون تدوين حتى 1917م، إلى أن أصدرت الدولة العثمانية قانوناً لأحكام الزواج والفرقة للمسلمين والمسيحيين والموسويين، كل بحسب شرائعهم وتقاليدهم، وأسمته «قانون حقوق العائلة»، وذكرت في أسبابه الموجبة ضرورة إلغاء المحاكم الروحية التي لا تخضع لرقابة الدولة، وضرورة تدوين أحكام العائلة على أسس ثابتة وفقاً لتقاليد الطوائف المختلفة، وكان هذا القانون يلبي الحد الأدنى للاختلافات الفقهية الموجودة في الطوائف المختلفة أو الأديان الأخرى غير الإسلام وبعض تطبيقاته لا يزال العمل فيها في لبنان.

لقراءة المزيد اضغط هنا

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق