الدستور والقانون
قراءة في المادة 4 من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني
د. أسامة الشبيب
صوَّت مجلس النواب العراقي يوم 26 – 5 – 2022م على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقد تضمن القانون (16) مادة، حيث بدأ القانون بذكر التعريفات لمصطلحي (الكيان الصهيوني، والتطبيع)، ثم حدد الأهداف المتوخاة من هذا التشريع، ثم ذكر نطاق السريان، والجرائم والعقوبات، ثم الأحكام الختامية للقانون، بالإضافة للأسباب الموجِبة للتشريع.
لا بد من التذكير بأنَّ وجود قانون يُجرِّم العلاقة – أية علاقة – مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والمقدسات هو من الموضوعات الأساسية والهامة في العراق على المستوى الاجتماعي والسياسي، وذلك لسببين أساسيين هما:
أولاً: عدم وجود نص دستوري أو قانوني واضح وصريح على مستوى تحديد الجرائم ووضع العقوبات المناسبة لها في المنظومة التشريعية العراقية، باستثناء النص الوارد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969م حيث جاء في المادة 201 الآتي: يُعاقب بالإعدام كلُّ من حبّذ أو روّج مبادئَ صهيونيةً بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أيٍّ من مؤسساتها، أو ساعدها مادياً، أو أدبياً، أو عمل بأيِّ كيفية كانت لتحقيق أغراضها. وهذا النص لا يتلاءم مع الواقع وتطوراته فضلاً عن كونه نصاً عاماً وغيرَ دقيق في تفصيل الجرائم والعقوبات؛ وإنما ذكر من حبذ أو روج للمبادئ الصهيونية والماسونية بأسلوب عام وفضفاض.
ثانياً: ضرورةُ وجود قانون يجرّم العلاقة والتطبيع مع الكيان الصهيوني والتصويت عليه في مجلس النواب العراقي، في ظلِّ تسارعِ كثيرٍ من الدول العربية والإسلامية نحو (مشروع التطبيع) وفتح العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الكيان الصهيوني، لذلك وجود تشريع لتجريم التطبيع مما لا شك فيه يُعد من المزايا للدولة العراقية والشعب العراقي.