الدستور والقانون
الأغلبية اللازمة لموافقة مجلس النواب العراقي على المعاهدات الدولية
د. حسين شعلان حمد
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (105 ووحدتها 194/اتحادية/2023) الخاص بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله
تستلزم أغلب الدساتير – بحسب اطلاعنا – اشتراك ممثلي الشعب (البرلمان) في عملية إبرام المعاهدات الدولية؛ لأسباب ديمقراطية، وسياسية؛ إذ تتضمن المعاهدات الدولية التزامات تمس في أحد الجوانب سيادة الدولة ونشاطها، وحرصاً على تثبيت حقوق الدولة، وعدم إلزامها بواجبات تتقاطع مع مصالحها القومية بشكل غير مقبول تقتضي الدساتير إسهام البرلمان في مراجعة ما تتضمنه المعاهدة الدولية من حقوق، وواجبات بوصفه ممثل الشعب من جانب، ويتضمن – أي البرلمان – أغلب الاتجاهات السياسية المؤيدة، والمعارضة في المجتمع بما يضمن لتلك الاتجاهات أن تعبّر عن وجهة نظرها في المعاهدة من جانب آخر.
وانسجاماً مع ذلك وزّع الدستور العراقي لعام 2005 مراحل إبرام المعاهدات الدولية بين السلطتين التشريعية، والتنفيذية، إذ أعطى مجلس الوزراء الاختصاص بمرحلتي التفاوض، والتوقيع على المعاهدة، وخصَّ رئيس الجمهورية بالمصادقة بشرط موافقة مجلس النواب عليها.
وبتمعن النظر في النصوص الدستورية نجد أن إبرام المعاهدات الدولية لا يقتصر على السلطتين التشريعية، والتنفيذية، وإنما تسهم المحكمة الاتحادية العليا في الرقابة على المعاهدات الدولية بشكل غير مباشر عن طريق اختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين؛ نظراً لحصول موافقة مجلس النواب على المعاهدة الدولية بقانون يُسن لهذا الغرض، وبناءً على ذلك يتحقق إسهام المحكمة الاتحادية في الرقابة على المعاهدة الدولية عن طريق التأكد من دستورية قانون المصادقة عليها من الناحيتين الشكلية، والموضوعية.