الدستور والقانون
الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي
د. مهند فلاح حسن
تمر المجالس التشريعية بأدوار انعقاد عادية وأخرى استثنائية، بغض النظر عن بنية هذه المجالس سواء كانت ثنائية أم أحادية، وتتولى الدساتير والأنظمة الداخلية تنظيم مدد ومواقيت أدوار الانعقاد العادية، بينما تتولى تحديد حالات وموضوعات ودواعي الانعقاد الاستثنائي، زيادة على تحديد الجهات التي تمتلك حق المبادرة بالدعوة للانعقاد الاستثنائي، وقد نظم الدستور العراقي في البند (أولاً) من المادة (58) الأحكام الخاصة بالجلسة الاستثنائية. بينما حدد مدد ومواقيت الانعقاد العادي من خلال تحديد الفصول التشريعية في المادة (57) من الدستور. وجرت بعض الدساتير على تنظيم إجراءات انعقاد المجالس التشريعية استثنائياً وأطلقت عليه (الجلسة الخاصة Special Session) تمييزاً لها من الانعقاد العادي والذي يطلق عليه (الجلسة المنتظمة Regular Session). والجلسة الخاصة هي انعقاد البرلمان في مناسبات خاصة، أقلها الاحتفاء بالمناسبات الوطنية، وأكثرها الالتئام لاتخاذ قرارات مصيرية قد تصل لإعلان حالة الطوارئ أو إعلان الحرب أو المشاركة فيها.